من المرافعات وغيرها.
والظاهر من كلماتهم الاتفاق على عدم كفاية مطلق الظن بالعدالة سيما للحاكم، ولذا اعتبروا في المعدل: العدالة والتعدد والاستناد إلى العلم، مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن، لأن انسداد باب العلم بها غالبا، ولزوم الحرج - من الاقتصار على العلم أو البينة - لا يوجب العمل بمطلق الظن إلا إذا لم يثبت من الشرع اعتبار خصوص مرتبة منه، وقد ثبت في المقام من الأخبار المتكاثرة كفاية الظن البالغ حد الوثوق، حتى يصح عرفا أن يقال: أنه عفيف صائن صالح، ويصدق عليه أن ظاهره ظاهر مأمون، وأنه يوثق بدينه وأمانته، وأنه مرضي وممن يرضى، وغير ذلك من العناوين المذكورة في النصوص (1). وكما يجوز العمل بهذا الظن يجوز الاستناد إليه في التعديل، كما صرح به الشارح قدس سره (2).
ويمكن أن يراد من " المعرفة " في المتن ما يعم هذا، إذ يصدق عليه عرفا أنه عرف بالعدالة، مع احتمال أنه لا يبعد أن يراد معرفة الأمور الباطنة التي يستدل بها ولو ظنا على ثبوت العدالة لا معرفة نفس العدالة.
ويؤيد ذكرنا من جواز العمل بهذا الظن والاستناد إليه في الشهادة ما في صحيحة ابن أبي يعفور، من قوله عليه السلام - بعد ذكر ما يثبت به العدالة -: " والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته