أيضا: الاعتبار بحال الفاعل، نظير ما إذا اختلفا في أصل كون الفعل معصية وثانيا: لو سلم أن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم لم ينفع تفصيل الكبائر، بل على ما عرفت - من قوله في المختلف: من أنه يحتمل أن يكون شئ غير مؤثر عند المزكي مؤثرا عند الحاكم، فيكون الاطلاق تغريرا للحاكم - يكون اللازم ذكر جميع ما يحتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة ليشهد له بترك الأولى والاصرار (1) على الثانية أو بثبوت ملكة ذلك له، وهذا مما يعجز فحول العلماء عن استحضاره حين الزكية فضلا عن العوام، فلو أهمل شيئا منها ولم يذكر تركه أو ملكة تركه، احتمل أن يكون عند الحاكم كبيرة أو صغيرة يكون الاصرار عليه كبيرة.
نعم، لو ذكر الحاكم له أولا جميع ما هو كبيرة عنده وما هو صغيرة عنده، ليشهد بترك الأولى وترك الاصرار على الثانية صح. لكن لا يخفى ما فيه أيضا.
فحاصل ما ذكرنا، أن المزكي إذا قال: لفلان ملكة العدالة، فلا بد من حمله على ملكة ترك ما هو كبيرة عند الفاعل، لا ما كان كبيرة في الواقع باعتقاد الشاهد أو الحاكم، ولا يحتاج إلى تفصيل الكبائر، ولا ينفع تفصيلها.
نعم، يحتاج إلى علم المزكي بوجود ملكة ترك جميع المعاصي، أو علمه بمذهب الفاعل في الكبائر ليعلم منه ملكة تركها بالخصوص، فافهم.
فتحصل مما ذكرنا: عدم وجوب التفصيل في التعديل (و) إن قلنا:
إن العبرة (في) أسباب (الجرح) بمذهب الحاكم.