وتصيب. فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ " (1)، وعن الخلاف أنه مذهبنا في كل أمر مجهول (2)، وظاهر المجهول في الرواية ومعقد الاتفاق:
الموضوع المشتبه المندرج واقعا تحت أحد عنوانين علم حكمهما، فيختص فيما تحقق السبق واشتبه السابق، أما مع العلم بعدم السبق فلا اشتباه، إلا أن يراد من المجهول ما يعم ما جهل حكمه الخاص الثابت في الموضوع الخاص من جهة المصالح الجزئية، فإن الواردين دفعة وإن علم بعدم مرجح لأحدهما من حيث العنوانات الكلية المتعلقة للأحكام الكلية الشرعية، ولذا كان الحكم فيها التخيير الواقعي للحاكم، لولا أدلة القرعة - إلا أن المرجحات الجزئية الموجودة في الموارد الجزئية غير معلومة الانتفاء، بل معلومة التحقق عادة، فالقرعة لاستخراج الراجح بهذه التراجيح الخفية، فهي نظير الاستخارة في الأمور الخالية عن المرجح الظاهر الشرعي لبعضها على بعض، كما يشير إليه دعاء القرعة بعد التسمية: " اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحق محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري، في عاجلة (2) أمري وآجله، إنك على كل شئ قدير، ما شاء الله لا قوة