وإظهار عدالته " (1).
وقوله عليه السلام في هذه الرواية - بعد الحث على فعل الصلوات الخمس جماعة -: " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح ".
وقوله عليه السلام في الرواية المحكية عن الخصال: " ثلاث من كن فيه أوجبت (2) له أربعا على الناس: إذا حدثهم فلم يكذبهم، وإذا وعدهم فلم يخلفهم، وإذا خالطهم فلم يكذبهم، وجب عليهم أن يظهروا في الناس عدالته، ويظهر فيهم مروته، ويحرم عليهم غيبته، ووجبت أخوته " (3).
ولا ريب أن المذكور فيها وفي الرواية السابقة من موجبات اظهار العدالة والصلاح لا يوجب سوى الظن البالغ حد الوثوق.
ويؤيده أيضا - بعد ما ذكرنا من الأخبار (4) المتقدمة الدالة على جواز العمل في قبول الشهادة بقول من وثق بثبوت الملكة [فيه] (5) - ما سيأتي في باب الشهادات من القاعدة المستفادة من بعض الأدلة، أن كلما جاز العمل به من الطرق الشرعية الظاهرية جاز الاستناد إليه في الشهادة، ومنه يظهر