الفسق. والأخبار الدالة على اشتراط العدالة أو ما هو مساوق لها متواترة جدا، فلا بد من إحراز الشرط، ولا يكفي عدم العلم بعدمه.
ثم لو سلمنا مانعية الفسق، منعنا عن اعتبار أصالة العدم قبل الفحص في مثل المقام، وإن كان الشبهة في الموضوع، لأن اللازم منه تضييع حقوق كثيرة، بل الهرج والمرج في الأنفس والأموال والأعراض، فتأمل.
وأما رواية سلمة بن كهيل (1)، فهي على تقدير سلامة سندها تدل على خروج الظنين، وهو المتهم، ومجهول الحال متهم، فتأمل. مع أن سوق الرواية اعتبار العلم أو الظن بعدم كونه مجلودا أو معروفا بشهادة الزور أو ظنينا، إلا أن هذه موانع تدفع عند الشك بالأصل من دون فحص، وقد دل غير واحد من الأخبار (2) على كون الفاسق داخلا في الظنين.
وأما رواية علقمة (3)، فالظاهر أن المراد منها بقرينة قوله عليه السلام:
" فهو من أهل العدالة والستر " من لم تره بعد المباشرة والفحص في الحال يرتكب ذنبا، وإلا فكيف يمكن الحكم على مجهول الحال الذي ما رأيناه إلا في مجلس المرافعة أنه من أهل الستر؟ ويؤيده قوله: " وإن كان في نفسه مذنبا " يعني فيما بينه وبين الله تعالى، فالرواية في مقام أن مجرد المعصية ولو في الباطن لا يقدح، كما يشعر به قوله عليه السلام: " وإلا لم تقبل إلا شهادة الأنبياء والأوصياء " فإن هذه الملازمة لا تستقيم إلا إذا كان مجرد الذنب، ولو في الباطن قادحا.