فلو أعاد ثالثا حصل اليسرى كما أنه لو عكس الوضوء من آخره إلى أوله لم يحصل له إلا غسل الوجه فلو أعاده ثانيا حصل اليمنى وهكذا والأولى له في الجميع إعادة الآخر أيضا ولو كان في جار وتعاقب الجريات عليه فنوى الترتيب بتعاقبها صح أيضا بل في الاكتفاء بذلك في الواقف وماء المطر فيكون الترتيب حكميا وجه ولكن الأحوط والأقوى خلافه مع عدم تعاقب أزمنة النية وعدم حصول التحريك الذي يحصل به مسمى الغسل كل ذلك مع المحافظة على كون المسح بماء الوضوء وإلا بطل ومنها الموالاة بين الأعضاء لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل بما يعتد به وإن كان ذلك أحوط بل بمعنى أن لا يؤخر الشروع في غسل اللاحق بحيث يحصل معه بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم حتى مسترسل اللحية على الأقوى في الزمان المعتدل في صنفه ولو كان شتاء فتكون ح تقديرا زمانيا لا مراعاة بلل حسي فلا فرق ح بين الأزمنة والأحوال وحف فلا يقدح النفيف اختيارا مع عدم مضي الزمان المزبور وإن كان الأحوط ذلك كما أن الأحوط استيناف الوضوء مع جفاف المتلو قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق بل الأحوط إن لم يكن الأقوى استينافه أيضا لو بقي البلل بعلاج أن للافراط في برودة الهواء على وجه تنافي الاعتدال المزبور وأنه لولا ذلك لجف أما إذا جف لافراط ففي حرارة الهواء كذلك أو في بدن المتوضي وأنه لولا ذلك لم يجف فلا استيناف وإن كان هو الأحوط ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص مثلا فلم يفعل صحح وضوئه على الأقوى وإن أثم بعدم الوفاء بالنذر وكذا لو نذر الوضوء المتتابع لعبادة مخصوصة مثلا فلم يفعل ومنها النية وهي القصد إلى الفعل ويعتبر فيها أن يكون ذلك بعنوان الامتثال لله إما لأنه أهل له أو لعظمته أو جزاء لنعمته أو طلبا لرضاه أو فرارا من سخطه من حيث إنهما كذلك أو طلبا الثواب والنجاة من العقاب دنيا وبين أواخر وبين إذا كان الاخلاص وسيلة إلى حصولهما أو لما تركب منها وكذا يعتبر فيها الاخلاص فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون أفسد والأحوط الحاق العجب المقارن للعمل به إلا أن الأقوى خلافه أما غير الرياء من الضمائم فإن كانت راجحة فلا منافاة للاخلاص فيها
(٣٥)