وكيف كان فلا ريب في ضعفه حيث يكون الضم على وجه ينافي الاخلاص، ويدل على اشتراطه في الصحة - بعد الشهرة التي كادت تكون إجماعا بل هي كذلك، لعدم قدح خلاف المرتضى فيه، على أن عبارته في الانتصار غير صريحة في ذلك - الكتاب كقوله تعالى (1): (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) إذ الحصر قاض بأن فاقدة الاخلاص لا أمر بها، فلا تكون صحيحة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون اللام للتعليل وبين جعلها بمعنى الباء، بل هي على الأول أدل، وكون الآية خطابا لأهل الكتاب غير قادح بعد قوله تعالى: (وذلك دين القيمة) لكون المراد به المستمرة على نهج الصواب، واحتمال أن يراد الاخلاص من عبادة الأوثان يدفعه ظهور كون المراد به أعم من ذلك، بل في القاموس والصحاح أنه ترك الرياء، ويدل عليه أيضا قوله تعالى (2): (فاعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله تعالى (3): (فاعبدا الله مخلصا) وغير ذلك من الآيات المتضمنة للأمر بالعبادة حال الاخلاص الدالة على عدم الأمر بها في غير هذا الحال إن قلنا بحجية نحو هذا المفهوم، وإلا كان الخصم محتاجا إلى الدليل في صحة فاقدة الاخلاص، والتمسك باطلاقات الصلاة والوضوء ونحوهما موقوف على صدق الاسم بعد فقده، وإن سلم فالظاهر مما سمعت من الآيات اشتراط صحة العبادة بالاخلاص كقوله صل مستترا أو مستقبلا أو متوضئ، وبه يقيد سائر المطلقات، على أنه وإن سلمنا صحة اسم الوضوء والصلاة على فاقدة الاخلاص لكنا نمنع إطلاق اسم العبادة عليه.
وحيث لا يكون عبادة لا يجتزى به، لقوله تعالى (وما أمروا) فتأمل. وقد يشعر بذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: سألته " عن حد العبادة التي إذا