على حسب سائر الناس فهو ناقض، أو يريد رفع حكم هذه القطرات ما دام الداء، وتظهر الثمرة فيما لو ارتفع الداء بعد فعل الوضوء، فتأمل. وقيل يصلي الظهر والعصر بوضوء، والمغرب والعشاء بوضوء، والصبح بوضوء. كما هو خيرة العلامة في المنتهى، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضا.
حجة (الأول) عموم ما دل على ناقضية البول، والضرورة تتقدر بقدرها، فيقتصر على الصلاة الواحدة. وما دل على الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، خرج ما خرج وبقي الباقي، ولأنه إن اقتضى تكرير الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب، وإلا فلا يقتضي في المستحاضة لكونه تكريرا، واللازم باطل فالملزوم مثله.
وحجة (الثاني) ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق (1) قال: " سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال: فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه " فإن الظاهر أن المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما كان خارجا على حسب المعتاد، فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض ونحوه لا نجاسة ولا حدثا، ولعل التعليل فيها إشارة إلى ما ورد من الأخبار الكثيرة أنه (كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر). وفي بعضها أنه (ليس على صاحبه شئ) وقد ورد في حقها (إنها من الباب التي ينفتح منها ألف باب، ومما سمعت تصح دلالتها على كون المراد منها أن كل ما غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه، بمعنى يسقط حكم المغلوب عليه، ويبقى الباقي. فيكون المعنى أن الله غلب عليه بهذا الاخراج من البول مثلا، فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء، ونحوه، فتأمل. وبما رواه في الكافي في الحسن عن منصور بن حازم (2) قال: