وفي المروي عن الخصال عن علي (عليه السلام) (1) أيضا قال: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " وفي كثير من الأخبار (2) إن " من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كله " وفي بعضها (3) (فكأنما اغتسل) " ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء " (4) بل في جملة منها ما يستفاد منها مرجوحية تركها، لاشتمالها على أن " من لم يسم على وضوئه كان للشيطان فيه شرك " (5) ولاطلاق الأمر بالتسمية في النص والفتوى يستفاد استحبابها وإن لم يأت بالدعاء، إلا أن الأظهر الاتيان بلفظ بسم الله لكونه المتبادر من التسمية، بل قد يدعى أنه المتبادر منها بسم الله الرحمان الرحيم لكن ينافيه ما سمعت من الأخبار الواقع فيها بيانها، نعم احتمال القول باستحباب ذكر لفظ الجلالة عند الوضوء وإن لم يكن بلفظ التسمية لا يخلو من وجهه، لما سمعته عن الصادق (عليه السلام) (6) أنه قال: " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " لظهوره في إرادة الاسم من التسمية، ويؤيده ما في خبر معاوية بن عمار (7) عن الصادق (عليه السلام) " فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين " فإنه لم يذكر فيه لفظ التسمية، إلا أن ظاهر غيرهما من النص والفتوى استحباب لفظ التسمية، والأولى الاقتصار عليه لكونه المتيقن، فلا يكتفى بالمشكوك فيه مع وجوده، بل قد يدعى أنه لا يصح إتيانه بعنوان التقرب لاحتمال الموافقة وإن جوزناه في الأمر الدائر بين الاستحباب والإباحة،
(٣٣١)