فيها راجع إليه، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال:
" المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) " واشتمال الروايات على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه لا يقدح في المطلوب، مع أنه ربما نقل عن السيد العمل بمضمونها، وإلا فإن اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتمالها على حكم المعلوم حرمته بالحرمة، ولعل التعليل بالآية إنما هو للمس خاصة، فتأمل. وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وأن الطهارة بالمعنى المصطلح، كما سمعته في الرواية السابقة، على أنه بعد إرجاع الضمير إلى القرآن لا مجال لحمل النفي فيها على غير النهي، وحينئذ لا يتجه أن يراد بالطهارة غير المعنى المصطلح لعدم القول بحرمته من أحد، هذا. مع أنه قد يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة بهذا المعنى، واستعمالها في المعنى اللغوي كما في قوله (المؤمن طاهر) و (أناس يتطهرون) (2) و (أزواج مطهرة) (3) أي لا يحضن، ونحو ذلك لا ينافي ما ذكرنا.
ومما يدل على المطلوب مضافا إلى ما سمعته من الآية والرواية والاجماع - مرسل حريز عن الصادق (عليه السلام) (4) أنه قال لولده إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال (عليه السلام): لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه " وخبر أبي بصير (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: (عليه السلام): لا بأس ولا يمس الكتاب " ولا يقدح ما في السند من ضعف لو سلم لانجباره بالشهرة والاجماع المنقول، بل قد يدعى الاجماع المحصل، لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ وابن الجنيد على إرادة الحرمة، على أن