للصلاة، مع أنه لا تعرض فيه لعدم إيجاب الوضوء كالثاني، وكون الله أولى بالعذر لا دلالة فيه على ما نحن فيه، لكونه متمكنا منه بالنسبة إلى كل صلاة، وجعل الخريطة في الثالث لا ينافي ذلك، واحتمال خبر الخصي البلل المشتبه، وكذلك خبر العلامة، فإنه يحتمل أن يكون الفائدة في الجمع للنجاسة واستمرار الحدث لا بالنسبة إلى عدم تجديد الوضوء، وبهذا يظهر قوة كلام المشهور.
لكن يبقى الاشكال في تقرير القاعدة بالنسبة إلى جميع أفراده فنقول: إن المسلوس الذي حدثه مستمر بحيث لا تسلم له طهارة يفعل معها بعض الصلاة بل كان متواليا فالأصل الأول يقتضي سقوط الصلاة بتعذر شرطها كفاقد الطهور إلا أن الاجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها كالاجماع على وجوب هذه الصورة من الوضوء للصلاة الأولى، وأما بالنسبة إلى غيرها من الصلاة فلا إجماع، لما عرفته من مخالفة الشيخ. اللهم إلا أن يقال: إن الشغل اليقيني موجب للبراءة اليقينية وهي منحصرة في ذلك، أو يقال: إن الأدلة قاضية بوجوب الوضوء لكل صلاة وإن لم يكن طهارة أي رافعا، أو يقال: إن البول مثلا موجب للوضوء سقط محل الاضطرار فيبقى الباقي، لكنه في الأخيرين محل منع، والأول مبني على شرطية ما شك فيه.
وأما المسلوس الذي له فترات يتمكن فيها من فعل الطهارة وبعض الصلاة فهل الأصل بعد الاجماع على عدم سقوط الصلاة يقتضي سقوط حكم الحدث الواقع في الأثناء أو يقتضي فعل الطهارة في أثناء الصلاة ثم البناء على ما مضى في صلاته؟ واحتمال القول أن الاجماع منعقد على عدم الحاجة في نحوه إلى الطهارة في الأثناء فيه أن أقصى ما هناك أن الاجماع منعقد على الصحة وعدم البطلان بوقوع الحدث في الأثناء لا عدم الحاجة إلى التجديد، وإلا فقد عرفت من ابن إدريس وجوب الطهارة في الأثناء في نحو ذلك، بل ربما ظهر من جماعة أن له حكم المبطون حينئذ، وستعرف أن ذلك حكمه لمكان، الأخبار، وما في المعتبر في المقام من الاتفاق على العفو على الحدث بالنسبة إلى الصلاة