المقاصد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ويؤيده مع ذلك الاحتياط في العبادة، نعم الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن، فلا يتعين نحو الكيس وإن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه، لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء الباطنة، إلا أني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك، بل أوجبوا الاستظهار الشامل له ولغيره، وهل يجب تغييرها عند كل صلاة أو التطهير اقتصارا على المتيقن؟ ليس في الأخبار إشعار بذلك، بل الظاهر منها العدم، وليعلم أيضا أنه بناء على المشهور من نقض الحدث المتكرر للطهارة وأنه مبيح للصلاة ينبغي أن يقتصر في إباحته على محل اليقين، فليس له أن يمس الكتاب مثلا ولو حال الصلاة، لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط بالطهارة بها على إشكال، إذ لم يعلم وجوبها في حال تعذر الشرط، ولا إجماع والتنقيح لا منقح له، ومنه يظهر الاشكال في المستحبات المشروطة بها، لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصة، لاطلاق قوله (يصلي) ونحوه، فتأمل. فإن المسألة من المشكلات، ولم أعثر على من حررها، ولعل ذلك كله يرجح قول الشيخ من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحدث.
ثم إن الحكم في المسلوس ما سمعت ما لم يكن له فترة تسع الطهارة والصلاة، وإلا وجب الانتظار كما صرح به جمع من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب، لاطلاق الأدلة، وحصول الخطاب بالصلاة، فيقع الفعل بحسب الامكان في ذلك الوقت، لأنه من قبيل انقلاب التكليف، والمسألة سيالة في جميع ذوي الأعذار، لكن يمكن منع شمول الاطلاق لنحو المقام، كمنع الخطاب بالصلاة على هذا الحال مع العلم بالتمكن من الشرط في ثاني الأوقات، ولعل التفصيل في الأعذار بين ما يستظهر منها أنها من قبيل انقلاب التكليف وصيرورتها تكليفا ثانيا وبين ما يستظهر منها أنها اضطرارية محضة كصلاة المكتوف ونحوه لا يخلو من قوة، فيجوز في الأول دون الثاني، والمشكوك فيه من قبيل الثاني ما لم يظهر خلافه، بل لعله