من وضعها بناء على وجوبه مع عدم التمكن من غسل ما حوله، ونحو ذلك، ويرشد إليه ما ذكره العلامة في المنتهى في باب التيمم بعد أن ذكره للجرح، قال: " ولو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل باقي العضو ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب ولا يتيمم، وإن لم يتمكن من ذلك يتيمم، ونحوه كلامه في النهاية، ويقرب منهما ما في التذكرة، نعم يظهر منه في الأولين أنه إن تعذر وضع الجبيرة عليه أو تعذر مسحها لا يكتفى بغسل ما حوله، بل لا بد من الانتقال إلى التيمم، بخلافه في التذكرة، فإنه يفهم منه أنه يكتفى حينئذ بغسل ما حوله، وهي مسألة أخرى، بل قد عرفت أنه يظهر من جماعة أنه يكتفى بغسل ما حوله وإن تمكن من وضع الجبيرة.
وأما ما يقال: من الفرق بين المستوعب وغيره في الجبائر، ولذا نص بعضهم على عدم الفرق فالظاهر فساده، لاطلاق الأدلة، نعم قد يتجه في نحو الجرح المكشوف الذي لا يتمكن من وضع جبيرة عليه، أو لا يتمكن من مسح الجبائر في المشدود أنه ينتقل إلى التيمم إذا كان مستوعبا، لأن الوضوء لا يتبعض، ولظهور قوله (عليه السلام):
(اغسل ما حوله) في أجزاء العضو لا الأعضاء، وكيف مع أن الغالب في جبيرة الكسر أن تكون مستوعبة ولا تبعيض فيها لمكان المسح على البدل، وكان مراد الأصحاب في تعرضهم للتيمم في الجرح ونحوه الرد على العامة حيث أوجبوا الوضوء وإن تضرر، فمقصودهم الايجاب الجزئي، وهو أنه يجوز التيمم للجرح في الجملة في مقابلة السلب الكلي كما ينبئ عن ذلك ملاحظة كلام الشيخ في الخلاف ونحوه، وبنحو ما سمعت من الجمع في كلمات الأصحاب يجمع بين ما سمعت من أخبار الجبائر (1) والجروح والقروح ونحوها والأخبار (2) المتكثرة جدا الواردة في غسل الجنابة المشتملة على الأمر بالتيمم للمجروح والمقروح والمكسور والمجدور.