" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه، فقال (عليه السلام): إذا لم يقدر على حسبه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة " وقد يشعر به ترك الأمر بالتجديد في خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" سئل عن تقطير البول، قال (عليه السلام) يجعل خريطة إذا صلى " وخبر عبد الرحمان (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، قال (عليه السلام): يتوضأ ثم ينتضح ثوبه في النهار مرة " كل ذلك من استصحاب حكم الوضوء الأول، والشك في شمول ما دل على ناقضيته لمثل ما نحن فيه. ولو سلم فهي من قبيل المطلق والمقيد أو العام والخاص، فيحمل عليه وإن كان الخاص ذا أفراد، فلا وجه لحمله على بعض الأحوال دون بعض والحمل على المستحاضة قياس لا نقول به.
ومستند (الثالث) صحيح حريز بن عبد الله (3) عن الصادق (عليه السلام) قال:
" إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " إذ لو لم يكن ذلك للاكتفاء بالوضوء الواحد لم يكن للجمع فائدة، ومنه يعلم عدم الجواز في الزيادة أيضا، قلت: قد يقال: إنه مع الشهرة التي كادت تبلغ الاجماع بل قد عرفت إشعار عبارة الشيخ في الخلاف بالاجماع على التجديد لكل صلاة يضعف تحكيم ما سمعت من الأخبار المذكورة للمبسوط على العمومات، على أنها غير صريحة في المقام، لاحتمال الأول منها غير البول، والمراد رفع الحكم عن مانعية النجاسة