الواحدة لعله في غير المقام، فتأمل.
والحاصل لا أعرف أصلا يرجع إليه في ذلك، إذ كما أن القول بعدم الالتفات إلى هذا الحدث وفعل الصلاة من غير تجديد مخالف للضوابط كذلك فعل الطهارة في أثناء الصلاة، اللهم إلا أن يقال: إنه لما قام الاجماع على الصحة مع تخلل الحدث فحكمها مستصحب، لأصالة براءة الذمة من الوجوب في الأثناء، على أنه مخالف لما دل من مانعية الفعل الكثير، بل قد يكون ماحيا، ولكن يمكن ترجيح الأول بموافقة أخبار المبطون (1) وبكونه أقرب إلى قوله (عليه السلام): (2) (لا صلاة إلا بطهور) وسقوط الاستمرار بعد تسليم الدليل شموله لمثل المقام لا يمنع من ذلك، فلعل ذا هو الأقوى ما لم يكن في التكرير عسر وحرج، والقول بوجوب فعل صلاتين بالكيفيتين تحصيلا للبراءة اليقينية لا يخلو من وجه، كما أنه يحتمل أن يقال: المراد بالمسلوس في كلام الأصحاب ما لا يشمل نحو هذه الصورة، وإلا فهو في هذه مساو للمبطون كما يظهر من الشهيد في الدروس وغيره، لكن فيه أنه لم يستثن في كلامهم سوى من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة، والغرض من هذا الكلام أنه بعد إعراض المشهور عن ما سمعت من الأخبار رجعوا إلى ما تقتضيه القواعد، إلا أنه في انطباق جميع ما ذكروه على مقتضاه بالنسبة إلى سائر الأفراد لا يخلو من تأمل كما عرفت وعليك بإمعان النظر فيما ذكرنا من تنقيح الأصل في المقام، لينفعك في غير محل النص، كمسلوس الريح إن لم نقل بدخوله تحت المبطون ومسلوس النوم وغيرهما، ولعل كلام الشيخ في المبسوط هنا لا يخلو من قوة، لأن جميع ما سمعته من المناقشات ليست سالمة من مثلها.
ثم اعلم أن مقتضى ما تقدم من الأخبار وجوب الاستظهار على المسلوس بمنع تعدي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيسا كما صرح به جماعة من الأصحاب، بل في جامع