الوضوء بذلك، أما لو جاء بوضوء قاصدا فيه النذر ومع ذلك لم يتابع فيه قبل التضيق أو حينه فقد يظهر من بعضهم بطلان الوضوء بذلك، وبقاء النذر في ذمته، أما الثاني فواضح، وأما الأول فلعدم النية، لأن ما نواه لم يقع، وما وقع لم ينو، فيكون فاسدا، وقد يفرق بين نذر الموالاة في الوضوء وبين نذر الوضوء الموالي فيه، فيصح في الأول ويفسد في الثاني، وكان وجهه اختصاص جريان ما سمعته من التعليل فيه دون الأول، والأقوى الصحة فيهما معا، أما في النحو المقام وهو ما إذا نذرت الموالاة فلعدم مدخلية قصده وفاء نذر خارجي في الصحة والبطلان، وعدم توقف نية الوضوء، أقصاه أنه كان قاصدا لأن يجمع تكليفين، فعدل عن ذلك القصد، فلا حرمة حيث يكون الأمر موسعا، ولا بطلان فيه ولا في المضيق، وأما إذا كان المنذور الوضوء المتابع فيه فلوجود المقتضي وارتفاع المانع، وما يقال: إنه لا تطابق بين النية والفعل فيه أن هذا الاختلاف لا يقدح في أصل نية القربة بالوضوء، إذ الفرض كونه راجحا في نفسه لغاية من غاياته حتى يكون متعلقا للنذر، وتشخيص كلي الوضوء بهذا الفرد لا يمنع العدول منه إلى فرد آخر، إنما الممنوع العدول من صنف إلى صنف آخر مختلفين بالأمر وإلا لزم أن يفسد من نوى الصلاة بالفرد الجامع للمستحبات، أو شخصها بمستحبات خاصة ثم إنه تركها، بل ينبغي القول بالفساد لو تركها سهوا أو نسيانا أو غير ذلك، لمكان الاختلاف المذكور، وهو ظاهر الفساد.
لا يقال: بالفرق بينهما بأن ناوي الفرد الجامع للمستحبات يكفي في صحة فعله لو جاء بالفاقد لمكان نية صفة الاستحباب القاضية بالاختيار إلى المكلف. لأنا نقول: إنه مع عدم صلاحيته للفرق عند التأمل جار فيما نحن فيه أيضا، لأن المكلف قصد إتيان وضوء مستحب فيه التتابع يقع وفاء عن نذر الوضوء الكلي الذي في الذمة، والحاصل قصد الوفاء به عن النذر إنما هو بعد قصد القربة بالوضوء المتابع فيه، فعدم حصول الأول