العضو اللاحق وجود بلل على شئ مما تقدم، ولا يشترط بقاؤه إلى تمام الغسل، بل الظاهر أنه يكتفى بالبلل المستحب، فلو كان على مسترسل اللحية شئ من البلل اكتفي به لما سمعت من أدلة نسيان مسح الرأس.
ثم على قول المرتضى وابن إدريس فهل يجري بالنسبة للأجزاء الممسوحة فيشترط في مسح الرجل اليمنى مثلا بقاء بلل على الرأس أولا؟ وجهان، وعن السرائر النص على ذلك، وظاهر غيره العدم، ولعله الأقوى، هذا. وينبغي أن يعلم أنا وإن لم نقل بعدم وجوب الموالاة بمعنى المتابعة إلا أنه لا ينبغي الاشكال في استحبابها، لرجحان المسارعة، والاستباق إلى الخير، وللخروج عن شبهة الخلاف، فحينئذ لا إشكال في صحة نذرها والعهد واليمين ونحو ذلك، وكذا لو قلنا بوجوبها، لما ستعرفه في النذر إن شاء الله من صحة انعقاده على الواجب، إنما الاشكال فيما لو خالف ذلك، فهل يبطل الوضوء أولا؟ وكلام الأصحاب لا يخلو من إجمال واضطراب.
وكشف الحال أن نقول: إن النذر إن تعلق بالموالاة في وضوء من الوضوءات من غير تشخيص له بزمان مخصوص مثلا فلا كلام في صيرورته ذلك من الواجبات الموسعة، كسائر ما تعلق به النذر لا يتضيق إلا بظن الفوات أو الحصول إلى حد التهاون عرفا على اختلاف الوجهين، كما أنه لا ينبغي الاشكال في صحة ما يقع منه من الوضوءات في هذه المدة إذا لم يقصد بها وفاء عن ذلك الواجب، وكذلك لو تضيق وقصد المكلف العصيان بوفاء النذر وجاء بوضوء لا متابعة فيه، واحتمال أنه بالتضيق صار مخاطبا من الشارع أن يتابع في هذا الوضوء الخاص فلما لم يفعل لم يقع ذلك صحيحا يدفعه أولا أن التضيق لا يصير الخطاب الشرعي بهذا الخاص بخصوصه بل أقصى ذلك أنه يوجب على المكلف أن يوجد الكلي الذي في ذمته في هذا الفرد، فحيث عصى في ذلك بقي الواجب في ذمته، وكان هذا الوضوء صحيحا لرجحانية في نفسه لأحد أسبابه، وثانيا أن التضيق لا يزيد على نذرها في وضوء معين، وستعرف إن شاء الله أنه لا يبطل