من الأخبار كما خبر أبي عمر الأعجمي (1) قال: " قال الصادق (عليه السلام): يا أبا عمر أن تسعة أعشار الدين في التقية، لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين " وفي خبر زرارة (2) عن غير واحد قال: " قلت للباقر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية، قال: لا يتقى في ثلاث، قلت: وما هن؟ قال:
شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج " إما لما زاد في آخره في الكافي، قال زرارة: " ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا " فإنه كالصريح في أن زرارة فهم عن مراد الإمام (عليه السلام) أن ذلك حكم خاص به، وهو أدرى بتكليفه، وإما لأن المراد بنفي التقية فيه مع المشقة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال كما تأوله الشيخ بذلك، أو لأن المراد لا أتقي أحدا في الفتوى بها، لأن ذلك معلوم من مذهبه، فلا وجه للتقية فيها، وإما لأن هذه الثلاثة لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لأنهم لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخف مع غسل الرجلين، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نص عليه بعضهم، أو لأن المراد أنه لا تقية حيث لا ضرر، لأن مذهب علي (عليه السلام) فيه معروف عندهم، أو لغير ذلك من الوجوه، ولذا لم نعثر على عامل بهذه الرواية، أو من استثنى ذلك من عمومات التقية، نعم قد يظهر من الهداية والفقيه العمل بها، لما فيهما أنه روي عن العالم (عليه السلام) (3) أنه قال: " ثلاثة لا أتقي " إلى آخره. مع أنه في الفقيه ذكر ذلك بعد أن حكم بجواز المسح على الخف للتقية، فلعل المراد ذكر الرواية على أحد الوجوه لا العمل بها