بالأخير فالأخير ولمن يبقى بعد ذلك الدية) (1). ونحوه في الخلاف (2) وتبعه أكثر الأصحاب، بل لم نقف لهم على مخالف، عدا الحلي (3) وشيخنا الشهيد الثاني (4)، حيث اعتبر المماثلة فلم يجوزا قطع الرجل باليد وأوجبا الدية، عملا منهما بالعمومات المتقدمة. وهما شاذان، محكي على خلافهما الإجماع عن الخلاف وفي الغنية. وهو الحجة; مضافا إلى الرواية المشار إليها بقوله:
(ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني) الصحيحة إليه وكالصحيحة من أصلها، لرواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه، ومع ذلك مروية في الكتب الثلاثة (5) والمحاسن (6) للبرقي عنه (عن أبي جعفر (عليه السلام)) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال:
يا حبيب تقطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال: فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كان للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أفما توجب عليه الدية وتترك رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يتقاص منها (7).
وهذه الرواية مع اعتبار سندها بما عرفته من القرب من الصحة معللة