استخدامه حياته ولم يقولوا به، بل حكى القول به عن الصدوق والمفيد والديلمي ونفى عنه البأس في المختلف.
ويمكن حمله على كراهة البيع أو حرمته إن أريد بيعه أجمع.
(وفي رواية علي بن جعفر) المروية بطريق مجهول: أنه (إذا أدى) المكاتب (نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) (1) وهي طويلة، وفي آخرها:
عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره، ولم أر مفتيا بها صريحا.
نعم الشيخ جمع في الاستبصار بينها وبين الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، قال: يحتسب منه ما عتق منه فيؤدى به دية الحر وما رق منه دية الرق. بحمله على التفصيل الذي تضمنته الرواية (2)، ولذا نسبه الأصحاب إلى القول بها.
وفيه نظر، لاحتمال إرادته بذلك مجرد الجمع لا الفتوى، مع أنه ذكر بعض الأفاضل أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جني عليه، لا في جناياته، وان تضمنها الخبر فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين.
قال: وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر وأخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه، انتهى.
وأشار بما سمعته إلى ما حكاه عنه سابقا فقال: وفي المقنع والمكاتب