هذا، مع كون العتق أقوى من الجناية، لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك بخلافها، ومن تسلط الولي على إزالة ملكه عنه بالقتل أو الاسترقاق، فيضعف ملك المولى له، وتعلق حق الغير به قصاصا أو استرقاقا، وهو يمنع الاسترقاق.
(والأشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع وشيخنا في شرحه وفخر الدين والفاضل المقداد في الشرح (أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير في) الاقتصاص و (الاسترقاق) بالنص والوفاق، وهو ينافي صحة العتق، لعدم إمكان أحد فردي متعلق الخيار معه وإن أمكن الفرد الآخر الذي هو الاقتصاص، فإن الزام الولي به إجبار لا تخيير.
نعم لو قلنا ببقاء الخيار معه، وأنه إن اقتص منه أو استرقه بطل عتقه، وإن عفا على مال وافتكه مولاه عتق.
وكذا لو عفا عنه مطلقا كما في التحرير وغيره لم يلزم المحذور، لكن يلزم محذور آخر، وهو كون العتق موقوفا، مع أن من شرطه التنجيز وعدم التعليق.
اللهم إلا أن يمنع عن ضرر مثل هذا التعليق، ويخص التعليق الممنوع منه بما ذكره في صيغة العتق، لا ما كان موجبا لتوقفه من خارج كما نحن فيه. فتدبر.
(ولو كان) قتله له (خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر) الجعفي (عن أبي جعفر (عليه السلام)) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.
ومقتضاها - كما ترى - أنه يصح العتق ويضمن المولى الدية، وبه أفتى في النهاية والفاضل في القواعد لها، ولأن الخيار في الخطأ إلى السيد إن شاء سلمه، وإن شاء فداه، فعتقه دليل على اختياره الافتداء.