إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين.
ومن هذه العبارة يظهر ما في نسبة جماعة مختار المفيد إلى الصدوق، فإن بين مختاريهما فرقا واضحا.
وكذا في نسبة مختاره إلى الديلمي على ما يظهر من عبارته التي حكاها الفاضل المتقدم عنه في المراسم، وهي هذه على الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية.
وهنا (مسائل) ثلاث:
(الأولى: لو قتل الحر حرين) فصاعدا عمدا (فليس للأولياء إلا قتله) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن المبسوط (1) كما ستسمعه.
وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، وقولهم (عليهم السلام) إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه (2)، فلو قتلوه لم يكن لهم المطالبة بالدية.
ولو قتله أحدهم فهل للباقي المطالبة بالدية؟ فيه وجهان، بل قولان، من أن الجناية لم توجب سوى القصاص، ومن عموم قوله (عليه السلام): لا يبطل دم امرئ مسلم (3)، واختار هذا الفاضل في القواعد (4) في هذا الكتاب وإن تردد فيه في الديات (5)، وتبعه ولده في الشرح (6) والفاضل المقداد في شرح الكتاب (7) وشيخنا في المسالك (8)، وإن كان ظاهره التردد فيه في