سليمة عن المعارض بالكلية، عدا العمومات المتقدم إليها الإشارة، وهي بها مخصصة، لحصول المكافأة، سيما مع عمل الأصحاب بها، ووصفهم لها بالصحة وإن لم يظهر وجهه، لأن حبيبا لم ينصوا على توثيقه، وإنما ذكروا أنه كان شاربا وانتقل إلينا. وفي إلحاقه بذلك بالحسن فضلا عن الصحيح بعد.
ويحتمل كون الوصف بها إضافيا، لصحة الطريق إلى الراوي، ولكن مثله غير نافع، لحجية الحديث إن لم يكن الراوي بصفة الصحيح، ولذا استجود الشهيد الثاني في الروضة طرح الرواية، والعمل بعمومات المماثلة وهو ضعيف في الغاية، لعدم انحصار الحجة في الرواية الصحيحة، بل القريبة منها كذلك، والرواية كذلك كما عرفته.
وعلى تقدير ضعفها ففتوى الأصحاب لها جابرة، سيما مع دعوى جملة منهم عليه إجماع الإمامية، وعدم ظهور مخالف لهم بالكلية عدا الحلي، وهو شاذ، كما عرفته.
ومن هنا يظهر أن تردد الماتن لا وجه له.
وعلى المختار يجب الاقتصار في مخالفة العمومات على مورد النص، وهو التقاص في الرجل باليد، وبه قطع الفاضل في التحرير وغيره.
خلافا للحلبي فعمم الحكم، فقال: وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان. ولعله نظر إلى ما مر في الرواية من العلة.
وأعلم أن ذكر هذه المسألة في قصاص الطرف كما فعله جماعة أولى من ذكرها هنا.
(الثالثة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه) بعد ذلك (مولاه ففي) صحة (العتق تردد) من بقاء ملكه عليه، وتغليب الحرية، وكون الأصل في قضية العمد القتل دون الاسترقاق، وهو باق مع العتق، لأن المقتول مكافؤ للحر لو كان الحرية ابتداء، فمع طريانها أولى.