الإمامية خاصة مطلقا حتى الذمي، مع عدم اعتياد قتله، كما ادعاه جماعة حد الاستفاضة، كالحلي في السرائر (1) وفخر الدين في الإيضاح (2) وشيخنا في المسالك (3) ونفى عنه الخلاف في التنقيح (4) وشرح الشرائع للصيمري (5)، وكأنهم لم يعتدوا بما يحكى عن الصدوق في المقنع، من تسويته بين المسلم والذمي في أن الولي إن شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية وإن شاء أخذ الدية (6)، مع أنه يدل عليه جملة من المعتبرة.
كالصحيح: إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهله أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين (7).
والصحيح: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به (8). ونحوهما الموثق (9) به.
لكنها بإطلاقها شاذة، معارضة بما عرفت من الإجماع المستفيض في كلام الجماعة، ونص الكتاب، قال سبحانه: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (10)، مضافا إلى الاعتبار، والنصوص الآتية.
فلتكن هذه مطرحة، أو محمولة على التقية، لموافقتها لرأي أبي حنيفة، كما حكاه عن بعض الأجلة (11)، أو على صورة الاعتياد، كما فصلته النصوص المعارضة.
وبالجملة لا ريب في عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا في الصورة