المفروضة (و) لكن (يعزر) المسلم القاتل (ويغرم دية الذمي) إذا قتله.
(ولو اعتاد) المسلم (ذلك) أي قتل الذمي فهل يجوز قتله به، أم لا؟
الحلي على الثاني، عملا بنص الكتاب المتقدم، مع دعواه الإجماع عليه (1)، ووافقه فخر الدين (2) ووالده في جملة من كتبه (3) في ظاهر كلامه.
والأشهر كما ادعاه الشهيدان وغيرهما الأول، بل زاد أولهما فادعى الإجماع عليه، فقال: والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع عليه، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا (4). وقريب منه كلام الثاني في الروضة، حيث قال: والعجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، وهو استدلال في مقابلة الإجماع. انتهى (5).
وحكى التصريح به عن الانتصار (6). وهو الحجة على انتصار هذا القول; مضافا إلى نحو الصحيحين المتقدمين المجوزين لقتل المسلم بالذمي بعد رد أوليائه الدية.
وشمولها لصورة عدم الاعتياد مقيد بالإجماع، وببعض المعتبرة المروي بعدة طرق، جملة منها موثقة كالصحيحة بأبان وفضالة، اللذين قد نقل على تصحيح ما يصح عنهما إجماع العصابة: عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا لهم العداوة؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم. وعن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع