الروضة (1)، وحكي عن الإسكافي وابن زهرة (2). وظاهر العبارة ونحوها الأول، كما عن النهاية (3) والوسيلة (4) والتحرير (5) والجامع (6) والمبسوط (7) والخلاف (8) مدعيا فيها الإجماع، وهو الأوفق بالأصل.
(ولو قتل العبد حرين) فصاعدا (على التعاقب) واحدا بعد واحد (ففي رواية) علي بن عقبة عن مولانا الصادق (عليه السلام): في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: (هو لأولياء الأخير) من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أوليائه فصار لأولياء الثاني (9)، وهكذا.
(وفي) رواية (اخرى) صحيحة: أنهما (يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول) (10) وباختلافهما اختلف الأصحاب، فبين مفت بالأولى كالشيخ في النهاية، ومفت بالثانية كهو في الاستبصار وعن الإسكافي والحلي، وعليه عامة المتأخرين. وهو الأقوى، لصحة سندها، واعتضادها بفتوى أكثر الأصحاب، بل كلهم، لرجوع الشيخ عن الأولى إليها وبالاعتبار، لاشتراكهما في الاستحقاق، وعدم الانتقال بمجرد الجناية بدون الاسترقاق، فإن الأصل في مقتضى العمد القصاص، فلا وجه لتردد الماتن هنا، مع فتواه في الشرائع بالثانية صريحا، بل طرح الأولى متعين جدا.
ويمكن حملها على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعا.