ففي النبوي (صلى الله عليه وآله): لا يقاد الوالد بالولد (1).
وفي الصحيح: عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا (2).
وفي القريب منه سندا: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا (3).
ونحوه أخبار أخر مستفيضة، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة.
فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة (و) لا في أن (عليه) أي الأب القاتل (الدية) لورثة ولده الذي قتله غيره، لئلا يطل دم امرئ مسلم، وحسما للجرأة، وللخبر: لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، وتكون له الدية، ولا يقاد (4).
(والكفارة) لعموم الأدلة، أو فحواها بلا شبهة.
(والتعزير) لذلك، وللنص: في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا وينفى عن مسقط رأسه (5). مع أن ذلك مقتضى فعل كل محرم لم يحد فيه حد.
(ويقتل الولد بأبيه) بلا خلاف، للعمومات، وخصوص ما مر من الروايات.
(وكذا الأم تقتل بالولد) ويقتل بها (وكذا الأقارب) يقتلون به ويقتل بهم، عملا بالعمومات، واقتصارا فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوى، وما مضى من الروايات، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده بيننا، إلا ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأم بالولد وكذا الأقارب فمنع عنه تبعا