لمصلحة التقرير، وإيضاح الأمر، كما ربما يشعر به سياقه. ومع ذلك فظاهره على تقدير التسليم الضمان بالقود مطلقا حتى في الصورة السابقة والآتية، ولم يقل به قطعا.
(و) على المختار يكون (عليه) في ماله (الدية) قولا واحدا، لعموم النص والفتوى بالضمان الصادق بضمانها كما عرفته.
(ولو وجد ميتا) ولم يوجد فيه أثر قتل أصلا (ف) لا قود إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح (1).
ولكن (في لزوم الدية) عليه (قولان، أشبههما) وأشهرهما على الظاهر المصرح به في عبائر (اللزوم) لعموم الخبرين المنجبرين بما مر، ولئلا يطل دم امرئ مسلم، مضافا إلى إطلاق الإجماع المنقول وما في السرائر (2) من أن به رواية.
خلافا للفاضلين في الشرائع (3) والتحرير (4) وشيخنا في المسالك (5) والروضة (6) فلا شئ عليه مطلقا، للأصل. ويضعف بما مر.
وللحلي (7) ففصل بين صورتي عدم اللوث فكما قالا، وثبوته فالقسامة، ويلزم بموجب ما يقسم عليه الولي من عمد فقود وغيره فدية، ونحوه الفاضل في المختلف إلا أنه أثبت مع القسامة الدية مطلقا (8).
وهما ضعيفان يظهر ضعفهما مما مضى، مضافا إلى ضعف الأخير من وجه آخر لو أبقي على إطلاقه بحيث يشمل ما لو كان المقسم عليه عمدا، كما لا يخفى.