ليلة بنائها) وزفافها فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق (فاقتتل هو وزوجها) في البيت (فقتله الزوج) لما وجده عندها (فقتلت المرأة الزوج) قال: (ضمنت) المرأة (دية الصديق وقتلت بالزوج) (1) ولا إشكال في هذا، وإنما هو في سابقه، فإن الصديق إما كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج] أو تهجمه عليه [(2) ومحاربته معه مع عدم اندفاعه إلا بالقتل، أو لا، فإن كان الأول لم تستحق الدية، وإن كان الثاني ضمنها الزوج لا المرأة.
(والوجه أن دم الصديق هدر) في الشق الأول، كما هو ظاهر الخبر، ولذا أطلق الماتن هنا وفي الشرائع (3) والفاضل في التحرير (4) والقواعد (5) وولده في شرحه (6) والصيمري (7) والفاضل المقداد في الشرح (8) وغيرهم، وفاقا منهم للحلي (9)، لما مر، ومقتضاه عدم الفرق بين علم الصديق بالحال وعدمه.
خلافا للمعة (10) فقيده بالثاني. ولم أعرف وجهه.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) المناقشة لهم في الحكم، فقال بعد تعليله له: بأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج، ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا (11) انتهى.