هذا، مضافا إلى ما فيها من المخالفة للأصول الآتية. ومع ذلك شاذة لا عامل بها صريحا.
نعم رواها الشيخ في النهاية (1) والصدوق في الفقيه والمقنع (2)، وظاهرهما وإن كان العمل بها، إلا أن الأول قد رجع عنها في المبسوط (3) كما حكاه عنه الحلي (4)، فانحصر العامل بها في الصدوق، وهو نادر قطعا.
(والأشبه) وفاقا للحلي وعامة المتأخرين (أن يضمن كل واحد ثلثا) من دية الميت (ويسقط ثلث، لمساعدة التالف) لهما وشركته في تلف نفسه معهما، فيسقط ما قابل فعله، وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه، وهو باطل قطعا، قال تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» (5).
ويمكن حمل الرواية عليه، لعدم التصريح فيها بأن عليهما الدية كملا، فإن متنها هكذا: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه (6). وديته وإن كان ظاهرا في كمالها إلا أنه ليس صريحا فيه، فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها.
(ومن اللواحق) لهذا الباب (مسائل) أربع:
(الأولى: من دعا غيره) بالتماسه (فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع) المدعو (إليه) أي إلى منزله بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الوفاق كذلك في الروضة (7)، وكلام جماعة وادعى الإجماع عليه