وقد تردد الفاضل في الإرشاد (1) والقواعد (2) والشهيد (رحمه الله) في اللمعة (3).
ولا وجه له.
وللمسألة فروعات جليلة تطلب من الروضة (4)، فإن ما حقق فيها وأفاده في غاية القوة.
(الثانية: لو أعادت الظئر بالطفل) الذي أؤتمنت على إرضاعه في بيتها (فأنكره أهله) أنه طفلهم (صدقت) الظئر، لأنها أمينة (ما لم يثبت كذبها، وتلزمها) مع ثبوته (الدية أو إحضاره أو) إحضار (من يحتمل أنه هو) لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فتكون في ضمانها، ولو ادعت الموت فلا ضمان، وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا، ولو استأجرت اخرى لإرضاعه ودفعته إليها بغير إذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية.
ولا خلاف في شئ من ذلك أجده. وهو الحجة; مضافا إلى ما مر، والصحيح في الأول: عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال:
ليس لهم ذلك فليقبلوه وإنما الظئر مأمونة (5). ومثله في الأخير: عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به، قال: الدية كاملة (6).
وهل يعتبر اليمين حيث يقبل قولها كما في كل أمين، أم لا، إطلاق النص والفتوى يقتضي الثاني، وبالأول صرح بعض الأصحاب (7)، وهو أحوط،