ولا يشترط في صدق الضمان تحقق تلفه، بل يكفي فيه صدق ضياعه، وعدم العلم بخبره، فضياعه كتلفه، وضمانه حينئذ كضمان المال الضائع بعينه.
هذا، مع أن عدم الخلاف الظاهر المحكي في تلك العبائر كاف في رده.
(ولو وجد مقتولا) فإن أقر الداعي بقتله أو أقيمت البينة عليه أقيد به بلا خلاف فيه (و) في أنه لو (ادعى قتله على غيره) وأقام به عليه البينة، وفي معناها الإقرار ونحوه صرف عنه الضمان إلى ذلك الغير.
(و) لو (عدم البينة) منه عليه أو لم يدع القتل على أحد (ففي القود) من الداعي أو إلزامه بالدية (تردد) واختلاف بين الأصحاب، ولكن (أشبهه) وأشهره على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (أنه لا قود) للأصل، مع حصول الشك في موجب القصاص، لصدق الضمان المحكوم به في الفتوى والنص بضمان الدية التي هي بدل النفس كصدقه بالقود. وحيث لا معين لهذا تعين الأول قطعا، للشبهة الدارئة.
هذا، مع احتمال تعيينه من وجه آخر، وهو الاتفاق على أن المراد من الضمان المذكور فيهما بالنسبة إلى الصورة السابقة والآتية إن قلنا به فيها هو ضمان الدية، فليكن هو المراد منه أيضا بالنسبة إلى هذه الصورة، إما لاتحاد اللفظة المفيدة للحكم في الصور الثلاثة، أو إلحاقا للأقل بالأكثر.
فتأمل.
هذا، مضافا إلى تصريح ابن زهرة بضمان الدية في عبارته المحكي فيها على الحكم مطلقا إجماع الإمامية (1) وهو خيرة النهاية (2) والحلي (3) مصرحين بأنه عليه رواية، بل روايات كما في كلام الأخير، لكنه والفاضل