هذا، ويؤيد المختار في ضمان المتاع على الإطلاق الخبر: أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنها إياه وكان (عليه السلام) يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته من المشترك، فقال:
الذي يعمل لي ولك ولذا (1). ونحوه آخر (2) منجبر ضعف سندهما بالعمل.
وأما الصحيح: في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (3). فشاذ غير معلوم العامل، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه، وحمل التفصيل فيه عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به.
ويكون المراد حينئذ أنه يستحب أن لا يكلفه البينة إذا كان مأمونا، وإلا فهو ضامن، ويكون حينئذ سبيله كسبيل كثير من الأخبار الدالة على هذا التفصيل.
هذا، وعن المرتضى دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه (4). وتمام الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الإجارة.
(وفي رواية) النوفلي عن (السكوني أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام (5). وهي) وإن قصر سندها بهما إلا أنها (مناسبة للمذهب) وإن حملت على غير صورة التفريط، لما مر في ضمان الطبيب دية ما يجنيه في ماله.
(ولو وقع إنسان من علو) على آخر (فقتله) أو جرحه (فإن قصد)