مطلقا ابن زهرة في الغنية (1) وعن الماتن في نكت النهاية (2). وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين:
في أحدهما: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله (3).
وفي الثاني: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته (4).
وهما وإن ضعفا وخالفا الأصل المجمع عليه على الظاهر المصرح به في التنقيح من أن الحر الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه (5) إلا أنهما منجبران بفتوى الطائفة والإجماعات المحكية.
وعليه فلو لم يرجع ولم يعلم خبره بموت ولا حياة ضمن الداعي ديته في ماله دون عاقلته بلا خلاف كما في التنقيح (6) وشرح الشرائع للصيمري (7)، ولم يذكره هنا أحد من الطائفة، كما صرح به المقدس الأردبيلي (8) (رحمه الله). وهو كذلك، فإن عبائر المتقدمين والمتأخرين ممن وقفت على كلامه متفقة الدلالة على ضمان الدية في هذه الصورة إطلاقا في بعض وتصريحا في جملة.
نعم يستفاد من اللمعة عدم الضمان مطلقا هنا (9) وعلله في الروضة بأصالة البراءة منه دية ونفسا حتى يتحقق سببه، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.
وفيه نظر، فإن سبب الضمان هنا نصا وفتوى إنما هو إخراجه من بيته، وليس المخرج عنه فيهما سوى عوده إليه حيا.