ويمكن تنزيل إطلاقهما عليه.
(الثالثة: لو دخل لص) منزلا (فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه) أي اللص (هدرا) باطلا لا عوض له (وضمن مواليه) وورثته (دية الغلام) الذي قتله (وكان لها أربعة آلاف درهم) من تركته عوضا من البضع (لمكابرتها على فرجها) فليست بغيا.
ولما كانت هذه الجملة بإطلاقها مخالفة للأصول القطعية كما صرح به الحلي (1) وغيره نسبها الماتن إلى الرواية فقال: (وهي رواية) محمد بن حفص عن (عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام)) وكذا باقي الأصحاب، لكنها محتملة للانطباق مع الأصول كما ذكروه، فوجهوا الأول:
بأنه محارب يقتل إذا لم يندفع إلا به، والثاني: بفوات محل القصاص فيضمن الورثة دية الغلام إذا لم يكن للص تركة كما مر، والثالث: بحمل المقدر من الدراهم على أنه كان مهر أمثالها، بناء على أنه لا يتقدر بالنسبة، لأنه جناية يغلب فيه جانب المالية.
وبهذا التنزيل لا تنافي الأصول، لكن لا يتعين ما قدر فيها عن عوض البضع إلا في الفرض المزبور.
ولو فرض قتل المرأة اللص قصاصا عن ولدها أو أسقطنا الحق بفوات محل القصاص سقط غرم الأولياء، ولو قتلته لا قصاصا ولا دفاعا أقيدت به، وذلك لما مر، مع ضعف إسنادها بجهالة الراويين، وكونها قضية في واقعة، محتملة لما تنطبق به مع الأصول.
(وعنه) (عليه السلام) بالطريق السابق (في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها