في المختلف (1) وشيخنا في المسالك (2) والروضة (3) خصوا ذلك بصورة عدم اللوث والتهمة، وقالوا في صورتها بالقسامة، فيلزم بموجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطأ أو شبهه، ومع عدم قسامته يقسم المخرج ولا دية، وهو تقييد للنص والفتوى من غير دلالة، مع احتمال دعوى ظهورهما بحكم الغلبة في صورة اللوث خاصة، وأنه لأجله حكم فيهما بالضمان قودا أو دية كلية، حسما لمادة الفساد، فتأمل جدا.
وعموم أدلة القسامة باللوث وإن شمل هذه الصورة إلا أنه لا بعد في تخصيصها وإخراج هذه الصورة منها بالأدلة في المسألة، كما خصصت من الأصول بعدم ضمان الحر وأخرجت منها بلا شبهة، فهذا القول ضعيف.
وأضعف منه القول بالقود هنا، إما مطلقا كما عن المفيد (رحمه الله) (4) وفي الإرشاد (5)، أو إذا لم يدع البراءة من قتله كما عن ابن حمزة (6) والديلمي (7)، لكنه خير أولياء المقتول بينه وبين أخذ الدية. ولعل حجته العمل بإطلاق الضمان الصادق بهما، كما مضى، لكنه يدفعه ما قدمناه، مع أن ذلك على تقدير تسليمه لم يدل على التفصيل بين دعوى البراءة فالدية، وعدمها فالقود، مخيرا أو معينا، كما ذكره هو ومن قبله.
وأما المفيد (رحمه الله) فلعله استند إلى ظاهر الرواية الأولى المتضمن صدرها لقضاء مولانا الصادق (عليه السلام) في مثل هذه القضية بالقود، فقال: يا غلام نح هذا فاضرب عنقه (8) إلى آخر القضية.
لكن يمكن الجواب عنها بعد ضعف سندها وعدم جابر له هنا بأنه لعله