الشيخ (1)، وما في التنقيح من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثا فالأول، ولغرض صحيح فالثاني ان كانت القامصة غير ملجأة، وإلا فعلى الناخسة (2).
فهذه الأوجه ضعيفة، سيما الأخيرين، لعدم شاهد لهما سوى محاولة الجمع بين الأقوال والروايات، ولا يصح إلا بعد شاهد، وليس بواضح، ولو صح الجمع من دونه لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة، عملا بروايتهما المفصلة بين كون الركوب عبثا كما في المقنعة، وكونه بأجرة كما في النهاية. وروايتها وإن كانت مطلقة بتنصيف الدية، إلا أنها محمولة على الصورة الثانية حمل المطلق على المقيد. فتأمل.
هذا، مع أن الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلية، فإنما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة. وأما صورة الجهل بها فليست لحكمها مفيدة.
فالمسألة كلية محل تردد وشبهة وإن كان مختار الحلي في الصورة الأولى لا يخلو عن قوة، لإمكان الذب عن الروايات المشهورة بأنها قضية في واقعة، فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية. والمختار فيها خيرة المفيد (3) ومن تبعه، للأصول المتقدمة، مضافا إلى أصالة البراءة.
(وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران) الباقيان (الدية) على رواية أبي بصير المروية في الكتب الثلاثة (4) بأسانيد متعددة عن علي بن أبي حمزة عنه. وهو ضعيف بلا شبهة.
(و) لأجله تحقق (في الرواية ضعف) وإن روى عنه في بعض طرقها ابن أبي عمير، مع صحة الطريق إليه، لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة.