أو لما ذكره الشهيد من أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستعدي منهما، وإن إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا لا يتم أيضا، وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما، لأن موجب العمد القصاص (1).
وقريب منه ذكره الحلي (2).
ويمكن دفع هذا بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلا الدية في مال القاتل، وفاقا لجماعة.
ومنه يظهر الجواب من الرواية الثانية، مع ما هي عليه من قصور السند، وعدم المقاومة للرواية الصحيحة المشهورة.
ويدفع الإشكال بإهدار الدية لو ماتا بفرض الجرح غير قاتل ووجوب دية الجرح، لوقوعه أيضا من السكران، أو لفوات محل القصاص، فانحصر الوجه في مخالفتها، للأصل فيما ذكرنا.
(والوجه أنها) كالثانية (قضية في واقعة) لا عموم لها يعم جميع الصور، حتى ما يخالف منها للأصول (وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم) الذي حكم به فيها، فلعله كان شيئا يوافق الحكم به، مع الأصول والشهرة بنفسها، سيما المحكية منها ليست بحجة، ومع ذلك ليس بمعلوم كونها على الفتوى، فيحتمل كونها على الرواية خاصة.
ولو سلم فهي ليست بمحققة، وحكايتها موهونة، إذ لم نجد مفتيا بها صريحا أصلا، ولم يحك عن أحد إلا عن الإسكافي (3) والقاضي (4).
وهما نادران جدا.