شئ (1)، وهو ممن قد ادعى الإجماع في المبسوط على جواز نصب الميزاب.
وبالجملة الخروج عن أصالة البراءة القطعية بهذه الأدلة جرأة عظيمة.
ولكن المسألة بعد لا تخلو عن شبهة، فهي محل تردد، كما هو ظاهر الفاضل في التحرير (2) وشيخنا في المسالك (3) والروضة (4) وغيرهم، حيث اقتصروا على نقل القولين، مع ذكر ثالث احتمالا في الأول، وقولا لجماعة في الأخير، وهو الحكم بالضمان مطلقا إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط، لأن وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن والساباط وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع، لحصول التلف بأمرين أحدهما غير مضمون، لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزائه، وهو لا يوجب ضمانا حيث لا تقصير في حفظها، وأصل هذا التفصيل من المبسوط (5) وتبعه في القواعد (6) وولده في شرحه (7) وغيرهما مفتين به. وكذا القول في الجناح والروشن لا يضمن ما يتلف بسببهما إلا مع التفريط، لما ذكرنا.
واعلم أن هذا كله في الطرق النافذة. أما المرفوعة فلا يجوز فعل ذلك فيها إلا بإذن أربابها أجمع، لأنها ملك لهم، وإن كان الواضع أحدهم فبدون الإذن يضمن مطلقا إلا القدر الداخل في ملكه، لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان.
(ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها) بلا خلاف في الأخير مطلقا، للأصل، وما سيأتي من النص.