وهو حسن لو كان الدليل منحصرا فيما ذكره، وقد عرفت وجود غيره، وهو كونه متهجما على الزوج ومحاربا معه، ودمه هدر حينئذ اتفاقا فتوى ورواية.
فالأصح ما ذكره الجماعة، لما عرفته، مع ضعف الرواية، وكونها قضية في واقعة، فلعله (عليه السلام) علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية، وربما توجه تارة بأنها غرته، وأخرى بأنها أخرجته من بيته ليلا.
(الرابعة: لو شرب أربعة) مسكرا (فسكروا فوجد بينهم جريحان وقتيلان، ففي رواية محمد بن قيس: أن عليا (عليه السلام) قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين) أي دية جراحتهما (من الدية) وقال (عليه السلام): إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (1).
(وفي رواية) النوفلي عن (السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه) قضى في نحو هذه القضية ف (جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين) (2).
والرواية الأولى مشهورة بين الأصحاب، كما صرح به جماعة ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح، قال: حتى أن ابن الجنيد قال: لو تجارح اثنان فقتل أحدهما صاحبه قضي بالدية على الباقي ووضع منها أرش الجناية (3).
ومع ذلك صحيحة، لكون الراوي هو الثقة بقرينة ما قبله وما بعده.
وبذلك صرح من المحققين جماعة، لكنها مخالفة للأصول، إما لعدم استلزام الإجماع المذكور والاقتتال كون القاتل هو المجروح وبالعكس،