لا تصلح للحجية، وإفادة الأصول لهذا القول مطلقا ممنوعة.
(وخرج متأخر) وهو الحلي (1) (وجها ثالثا فأوجب الدية) بأجمعها (على الناخسة إن كانت ملجأة) للمركوبة إلى القموص (وعلى القامصة ان لم تكن ملجأة) وهو خيرة الفاضل في الإرشاد (2) ومستحسنه في التحرير (3) ومحتمل الماتن في الشرائع (4)، وقواه فخر الدين (5) وشيخنا في الروضة.
قال: أما الأول: فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه، فيكون توسط المكره كالآلة، فيتعلق الحكم بالمكره. وأما الثاني: فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة، قال: ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، وأن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص، لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل بالإلجاء يسقط ذلك فيكون كالآلة، ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء، والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، فيكون من باب الأسباب لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه له قطعا وقصدته توجه القصاص، إلا أنه خلاف الظاهر، انتهى (6).
وهو قوي متين لولا مخالفته للروايات المشهورة قطعا بين الأصحاب وإن اختلفت بعضها مع بعض، إلا أنها متفقة في رد هذا الوجه وغيره من الوجوه المخرجة أيضا، كالمحكي عن الراوندي من التفصيل بين بلوغ الراكبة واختيارها فكما عليه المفيد، وصغرها وكرهها، فكما عليه