لكن أجاب عنه بعض الأجلة فقال: لأنك تعرف أن معنى تطبب أنه أراد فعله لا أنه فعله، وهو ظاهر، وقد مر وجه إسناده إلى الولي، وإنه تنبيه على صحة إبراء المريض إذا كان الحق له بالطريق الأولى، وأنه لا يحتاج حينئذ إلى الأمر به، وهو ظاهر انتهى (1).
وهذا الجواب وإن كان بعيدا لغة إلا أنه لعله يساعده العرف وفهم الفقهاء، حيث فهموا من الرواية هذا إلا ما ذكره شيخنا (2)، وتفرد به في الجواب عنها.
وبالجملة المسألة محل تردد، كما هو ظاهر الفاضلين (رحمهما الله) في الشرائع (3) والإرشاد (4) والقواعد (5) وغيرهما لكن مقتضى الأصل - مع عدم معلومية شمول ما دل على الضمان بالجناية شبيه العمد لها بعد الإذن والإبراء - عدم الضمان. وإلى هذا الوجه أشار المولى الأردبيلي (رحمه الله)، فقال:
وما ثبت شرعا أن كل إتلاف موجب للضمان (6).
هذا، مضافا إلى مسيس الحاجة والجواب عنه في كلام شيخنا قد عرفت له أنه ما عرفته، وأيده المقدس الأردبيلي (رحمه الله) بالمؤمنين عند شروطهم.
قال: ومرجع الإبراء عدم المؤاخذة، وعدم ثبوت حق لو حصل الموجب ولا استبعاد في لزوم الوفاء، بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ أو أنه يثبت ويسقط فلا يكون إسقاطا لما ليس بثابت، فتأمل (7).
(وكذا البحث في البيطار) في المسألتين فإنه طبيب أيضا لكن في الحيوان (والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله) أو يده أي قلبهما (فقتله) أو جرحه (ضمن) الدية بلا خلاف أجده، وبه صرح