وأما الواقع هو فدمه لو مات هدر على جميع التقادير بلا خلاف، لأن قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان.
وفي الموثق: في رجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى، قال:
لا شئ على الأسفل (1).
(ولو دفعه دافع) وهو إنسان (فالضمان) أي ضمان المدفوع عليه لو مات أو انجرح (على الدافع) فيقاد منه إن قصد جنايته بذلك مطلقا، وكذا إن لم يقصد جنايته، مع كون الدفع مما يجنى غالبا وإن كان مما يجنى نادرا فالدية في ماله إن قصد الدفع عليه، وإلا فخطأ محض إن قصد مطلق الدفع تؤخذ من عاقلته.
والحكم بكون الضمان على الدافع دون المدفوع هو الأشهر بين المتأخرين على الظاهر، بل صرح بالشهرة المطلقة شيخنا في الروضة (2)، وهو خيرة الحلي (3) والمفيد على ما حكي عنه (4). ووجهه واضح، لأنه هو السبب القوي والمباشر ضعيف بالإلجاء أو منتف، مضافا إلى إطلاق النصوص النافية للضمان عن الواقع، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة، حيث لم يستفصل فيها عن كون الوقوع منه أو من غيره، وهو وإن استلزم عدم ضمان الواقع مطلقا حتى في جملة من الصور المتقدمة المحكوم عليه فيها بضمانه، لكنها مخرجة عنه بالإجماع، ولا إجماع هنا حتى يخرج به عنه أيضا.
(و) قال الشيخ (في النهاية) (5) وكتابي الحديث (6) وتبعه الجامع (7)