في الفقيه (1) والتهذيب (2) عن سعد الإسكافي عن الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة (3).
(وفي أبي جملية ضعف) مشهور غير مختلف فيه، ولعله لذا خصه الماتن بالتضعيف، وإلا فباقي الرواة المذكورون هنا بل وغيرهم أيضا مشاركون له في القصور. ويمكن جبر جميع ذلك وكذا مخالفة الرواية، لما سيأتي من الأصول بكون القول بها باعتراف الماتن ونحوه ممن مضى هو المشهور، فلا قصور. ولكن الاعتماد على نقل مثل هذه الشهرة مع عدم وجدان موافق للنهاية صريحا سوى القاضي (4) لعله ممنوع.
(وما ذكره المفيد (5) حسن) عند الماتن هنا وفي النكت (6) والفاضل في المختلف (7)، لموافقة الأصول، فإن القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزعا عليهم، والراكبة من الجملة، ومع ذلك رواه في الإرشاد مرسلا، فقال:
إن عليا (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندق عنقها فهلكت، فقضى (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة، فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه (8).
ورواه في المقنعة كذلك أيضا (9) كالحلبي (10) وابن زهرة (11)، ولكنها مرسلة