كما حكي: أن (دية المقتول على الواقع ويرجع) هو (بها على الدافع) للصحيح: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (1).
ولا يخلو عن قوة من حيث الصحة والصراحة لولا ما قدمناه من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة. فالخروج به عنها في غاية الجرأة، مع إمكان حمله على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له. هذا كله في ضمان المدفوع عليه.
وأما المدفوع فضمانه على الدافع قولا واحدا، وبه صرح الصحيح المتقدم.
(ولو ركبت جارية على اخرى فنخستها) أي المركوبة (ثالثة فقمصت) المركوبة أي نفرت ورفعت يديها وطرحتها (فصرعت الراكبة) ووقعت (فماتت، قال) الشيخ (في النهاية) (2) وأتباعه على ما حكاه جماعة بل ادعى عليه في الشرائع (3) والنحرير (4) والمسالك (5) الشهرة: إن (الدية بين الناخسة والقامصة نصفان، وقال) المفيد (رحمه الله) (في المقنعة (6):
عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث) بإزاء الراكبة (لركوبها عبثا) ونحوه عن الإصباح (7) والكافي (8) وفي الغنية (9)، وفيهما أن الراكبة كانت لاعبة، ولو كانت راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة.
(و) مستند (الأول رواية أبي جميلة) المفضل بن صالح المروية