الوقوع عليه (وكان مما يقتل غالبا) أو نادرا لكن مع قصده القتل أيضا (قتل به) لأنه عمد يوجب القود (وإن لم يقصد) القتل مع الندرة بل قصد الوقوع عليه خاصة فاتفق موته (فهو شبيه عمد يضمن الدية) في ماله وإن قصد الوقوع لكن لا عليه فصادفه فهو خطأ محض ديته على العاقلة.
(وإن دفعه الهواء أو زلق) فوقع عليه بغير اختيار منه ولا قصد للوقوع (فلا ضمان) عليه ولا على عاقلته، لعدم استناد القتل إلى فعله، بل إلى أمر خارجي، وليس هو كالنائم المنقلب على غيره، لحصول الجناية فيه بفعله ولو من غير اختياره، بخلاف ما نحن فيه لحصولها بفعل غيره ولو بواسطته.
هذا، مضافا إلى النصوص:
منها الصحيح: في رجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه (1).
والصحيح: عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ (2).
والخبر: عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، فقال:
ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ (3).
قيل: ويحتمل أن يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته، وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر والتحرير، لئلا يطل دم امرئ مسلم (4).
والاحتمال الأول - لما عرفت - بعيد.
والثاني: ليس بذلك البعيد وإن نافته ظاهر النصوص المتقدمة الواردة في مقام الحاجة، فلو وجبت الدية على بيت المال لبينه. فتأمل.
مضافا إلى أصالة البراءة. هذا كله في الواقع عليه.