للأصول، وخصوص ما مر من النصوص، مع أنها عامة لا تصريح فيها بنفي الدية، فيحتمل الحمل على نفي القود والمؤاخذة خاصة حمل المطلق على المقيد، ويحمل اليمين فيها مع التهمة على يمين القسامة إثباتا للقود دون الدية، وفيها الدلالة حينئذ على ما حكم الماتن بإمكانه وقطع به الحلي (1) من ثبوت القسامة هنا مع التهمة. وبهذا الجمع صرح الشيخ في التهذيب (2) والاستبصار (3) اللذين هما بعد النهاية.
(ولو حمل) إنسان (على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا) أو غيره فقتله أو جرحه (ضمن ذلك في ماله) كما هنا وفي الشرائع (4) والتحرير (5) والقواعد (6) والإرشاد (7) واللمعة (8)، لكن في الجناية على الإنسان خاصة، وعن النهاية (9) والمهذب (10) وفي السرائر (11)، لكن في ضمان المتاع خاصة، ومع ذلك قالوا: إلا أن يدفعه غيره فضمانه عليه.
والأصل في المسألة رواية داود بن سرحان الثقة، المروية بعدة طرق وفيها الصحيح (12) وغيره (13): في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.
وردها في المسالك بأن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطأه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرر،