وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه كغيره من الأموال (1) انتهى.
وفيه نظر، لعدم الضعف إلا بالطريق المروي في الكافي (2) والتهذيب في باب ضمان النفوس (3). وأما الطريق الآخر المروي في الأخير (4) والفقيه (5) في كتاب الإجازات منها فليس بضعيف، بل صحيح، ومع ذلك الضعف بسهل سهل، سيما بعد الانجبار بعمل الأصحاب، كما يظهر منه في الروضة، حيث إنه بعد ما استشكل في إطلاق الحكم بمخالفة القاعدة بنحو ما في المسالك (6) قد ذكره قال: إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا (7).
ومن هنا ينقدح الجواب عنها بمخالفتها القاعدة، إذ هي لا توجب قدحا في الرواية المعمولة، بل سبيلها كسبيل الروايات المخصص بها القاعدة.
نعم لولا صحة السند وعمل الأصحاب لاتجه ما ذكره، ولكنهما يصححان ما في العبارة، بل لعل الصحة مع فتوى جماعة أيضا كافية، ولقد أيد المختار بعض الأجلة، مع زعمه ضعف الرواية ومخالفتها القاعدة، فقال بعد تضعيفها بهما، إلا أنه قد يقال: إنه من الأسباب، وأنه غير معلوم دخوله في الخطأ، لما مر من تفسيره في الروايات، وسيأتي أيضا، وتضمين شخص بجناية غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية، فلا يصار إليه إلا في المجمع عليه والمتيقن (8).
أقول: وفيما ذكره أخيرا نظر واضح لا يحتاج وجهه إلى بيان وإن استسلفه واعتمد عليه في غير مقام.