بدعوى شيخنا في المسالك (1) الأكثرية بين المتأخرين، كما عرفته.
(ولو أعنف) الرجل (بزوجته جماعا) قبلا أو دبرا (أو ضما فماتت ضمن الدية فكذا الزوجة) في ماله إن لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة المتأخرين، لأنه قتل شبيه العمد، لقصده الفعل وخطأه في القصد، وللنصوص:
منها الصحيح: عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (2).
وعن الماتن أنه قال: لا يقال: فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان، لأنا نمنع ولا نجيز له العنف، قال: أما لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال: بالقسامة وإلزام القاتل القود (3) انتهى.
وبه قطع الحلي (4). ولا بأس به إن بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.
ثم إن ظاهر النص والفتوى والأصول أن عليه دية شبيه العمد.
خلافا للمفيد (5)، فجعلها مغلظة. وحجته غير واضحة.
(و) قال الشيخ (في النهاية) (6) وعن الجامع (7) أنه (إن كانا مأمونين فلا ضمان عليهما) للمرسل: عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن كانا متهمين ألزمتهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل (8).
(وفي) هذه (الرواية) كما ترى (ضعف) بالإرسال والمخالفة