في التنقيح (1) وغيره.
وهل هي (في ماله) أم (على) عاقلته (تردد) واختلاف، فبين قائل بالأول كالشيخين في النهاية (2) والمقنعة (3) وغيرهما من القدماء، ومختار للثاني كأكثر المتأخرين بل عامتهم، وهو الأظهر، لأنه مخطئ في فعله وقصده، فيكون خطأ محضا، وديته على العاقلة اتفاقا، كما مضى، مضافا إلى التأيد بالنصوص الآتية وإن خالفت الأصول في صورة واحدة لا دخل لها بمفروض المسألة، مع أنا لم نجد للقول الأول دليلا عدا ما يستفاد من الشيخ (4) من دعوى كونه شبيه عمد، وفيه ما عرفته.
نعم يظهر من الحلي (رحمه الله) أن به رواية، حيث قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا في جميع هذا - يعني هذا ومسألة الظئر الآتية - على العاقلة، لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده، وهذا حد قتل الخطأ المحض، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف انتهى (5).
ولم نقف على هذه الرواية، ولا أشار إليها أحد غيره، فمثلها مرسلة لا تصلح للحجية، فضلا أن يخصص بها الأصول القطعية المعتضدة بالشهرة العظيمة.
لكنها فيما إذا لم يكن النائم ظئرا (أما) لو كان هو (الظئر) فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة: